responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 380


الخوئي : لا يجب لكن لا بأس به ، والله العالم .
سؤال 1178 : مما يبتلى به نساؤنا إذا سافرن إلى البلدان الأوروبية ، مسألة التحجب كاملا مع الوجه والكفين ، ويحصل بعض الأزواج أو آباء البنات على الضرر في تلك البلدان ، فهل في مثل هذه الحالة يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين أم لا ؟ وفي فرض الجواز هل الاحتمال كافي أم لا بد من العلم بالحصول ؟
الخوئي : إذا صارت معرضا للضرر جاز الكشف ، ويكفي الاحتمال الموجب لخوف حصوله ، ولكن لا يسوغ قبل ذلك للزوج أو الأب السفر ، إلا لضرورة لها .
التبريزي : لا يحرم السفر بمجرد علم المرأة باضطرارها للكشف عن وجهها ويديها بالمقدار الجائز في الصلاة ، والله العالم .
سؤال 1179 : إن في أوقات مناسبات الزواج ، عندما يدخل الزوج على زوجته ، يحصل في نفس بيت الزوج ( حجرته ) اجتماع نسوة على القهوة ، والشاي وغير ذلك ، هذا كله بحجة حرس يحرسون الزوجة إلى طلوع الفجر ، لئلا يدانها ويقترب إليها زوجها ، وهذا كله يكون كما تقول النساء بسبب أن البنت إذا خرجت من بطن أمها إلى هذا العالم تكون مصحوبة بحيض ( أعني البنت ) ونحن لا نعلم من البنت أنها تحيض إلا بوصولها إلى حد البلوغ ، هل ترون لها حكما ؟ وهل يجوز مقاومة هذه الأعمال ؟
الخوئي : هذه العادة وحجتها من مزاعم النساء الجاهلية ، ولا أصل لها في الاسلام ، فينبغي أن يقاوم المعنيون لتركها ، لكونها سنة غير مرضية .
التبريزي : لو كان الغرض من الاجتماع أمرا آخر صحيحا ، كتحمل

380

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست