responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 38


يودع أناس لا يراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك المحلات ، ولا يعلم ديانة العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات ، ما حكم الملابس التي نودعها في تلك المحلات من حيث الطهارة و النجاسة ؟
الخوئي : لا بد أن يعلم ، أو يطمأن بالغسل بالكر ، وحصول التطهير إن كانت متنجسة ، وأن لا يعلم بنجاسة آلات الغسل ، أو مباشرته لو كانت طاهرة قبل ضمها إليها .
التبريزي : يضاف إلى قوله ( قدس سره ) : وأن لا يعلم بنجاسة آلات الغسل :
ولا يطمأن .
سؤال 97 : هل الحبل الذي ينشر عليه الملابس من الأمور الثابتة التي تطهرها الشمس أم لا ؟
الخوئي : لا يعد ذلك من الأمور الثابتة المذكورة .
سؤال 98 : شخص ركب سيارة تحتوي على عشرين مقعدا ، وهو يعلم بنجاسة أحد تلك المقاعد لا على التعيين ، فما هي وظيفته ؟
الخوئي : لا أثر لذلك العلم المزبور .
سؤال 99 : إذا قطع بنجاسة جزء من الفراش ، أو طرف من أرض الغرفة ، فهل يجب اجتناب الشئ الرطب إذا لاقى قسما من ذلك الفراش ، أو من تلك الأرض ، وهل يجب تطهير الموضع الملاقي ، أم لا يجب ذلك ، علما بأن الموضع المتنجس من الفراش أو الأرض غير معين ؟
الخوئي : ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة .
سؤال 100 : ما رأي سماحتكم بالنسبة لعصير العنب المغلي ، وما رأيكم بالنسبة لعصير العنب الذي يأتي من الدول الغير إسلامية في علب ؟

38

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست