responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 378


على نفسها ، والله العالم .
سؤال 1168 : هل يجوز للمرأة كشف الوجه في الدول التي يتعارف فيها ذلك ، ويعتبر ستره مخالفة للعرف كالدول الاروبية ؟
الخوئي : لا يجوز بذلك .
التبريزي : لا يجب ستر الوجه واليدين كما تقدم ، بلا فرق بين بلد وآخر ، نعم الستر أحوط .
سؤال 1169 : إذا اعتادت المرأة كشف وجهها ، إما تهاونا بالحكم ، أو جهلا به ، وقلتم ( ترجع في هذه المسألة إلى من يجيز الكشف ، ومع فرض نهيها لا تنتهي ) فهل يجوز النظر إليها في هذه الصورة بلا تلذذ ؟ أم أن في المسألة تفصيلا ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لا بأس به .
التبريزي : لا بأس في الفرض وغيره ، مع عدم التلذذ والشهوة ، والله العالم .
سؤال 1170 : المرأة التي تنجب أطفالا مشوهين ، هل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل ، مع عدم رضا الزوج ولا تنجب إطلاقا ؟
الخوئي : نعم يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل مؤقتا ، ولو مع عدم رضا الزوج ، وأما أن تعمل عملا يسبب عدم الانجاب إطلاقا فهو أمر غير مشروع ، والله العالم .
سؤال 1171 : تزيين المرأة يديها بالحناء والخروج به جائز أم لا ؟
الخوئي : إذا سترتهما من الأجنبي فلا بأس به ( أي بالخروج ) ، والله العالم .
التبريزي : ستر اليدين مع استعمال الحناء مبني على الاحتياط ، والله العالم .
سؤال 1172 : ما حكم ملامسة المرأة الأجنبية بالاحتكاك سهوا دون تلذذ و

378

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست