نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 369
فليسأل ، فإذا قالت نعم اكتفى به ، أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح متعتهن على الأحوط ، إلا من تابت من عملها يقينا ، فيصح العقد عليها متعة ودواما ، والله العالم . التبريزي : قد تقدم الحكم في المشهورات بالزنا ، والله العالم . سؤال 1130 : هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون إذن وليها ، إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام ؟ الخوئي : لا يجوز ، نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه وكان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتبار إذنه ، والله العالم . سؤال 1131 : هل يجوز التمتع بالفتاة الأوربية الغربية من دون إذن وليها ؟ الخوئي : إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في شؤونها ، فلا تحتاج إلى الاستيذان حتى في المسلمة ، أو كان مذهبها عدم لزوم الاستيذان جاز ذلك ، بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا ، كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار إذنه ، والمحصل أن تغيير الحكم بسبب الطوارئ لا ينافي ما ذكرناه ، والله العالم . سؤال 1132 : ما هو الفرق بين البكر والباكر ؟ الخوئي : اطلاق الباكر على البنت غير صحيح ، وإنما أطلق عليها البكر ، والله العالم .
369
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 369