responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 340


الخوئي : عليه الرجوع إلى القرعة في تعيين المنذور له أو اليوم .
التبريزي : قد تقدم حكمه .
سؤال 1048 : إذا نذر شخص لله مبلغا إذا حملت زوجته ، يعطيه للفقراء ، فما هو الحكم إذا مات الجنين في الأشهر الأولى ؟
الخوئي : إذا كان ما نواه والتزم به في النذر هو العمل مع الولادة كما هو الغالب ، فلا يجب الوفاء في فرض السؤال ، وإذا كان ما نواه هو مجرد الحمل حتى إذا لا تنتهي إلى الولادة أيضا وجب الوفاء بالنذر المزبور ، والله العالم .
سؤال 1049 : إذا أوعد شخص شخصا آخر على أن ينجز له عملا أو أن يزوره مثلا ولم يف بوعده ، فهل لعدم الوفاء بالوعد كفارة وما هي ؟
الخوئي : لا كفارة في عدم الوفاء بالوعد ، والله العالم .
سؤال 1050 : هل يجب الوفاء على من نذر لناصبي ؟
الخوئي : لا يصح ذلك ، والله العالم .
سؤال 1051 : هل للوالدين الغاء عهد الابن البالغ ؟
الخوئي : نعم بنهيه عنه يكون غير راجح فينحل العهد ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذلك الأمر في النذر ، والله العالم .
سؤال 1052 : ما كفارة الحنث بالعهد ؟
الخوئي : كفارته إحدى الخصال الثلاث تخييرا : عتق لرقبة ، أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، والله العالم .
سؤال 1053 : يوجد لبعض المساجد نذور ، نقود وغير نقود ، فهل يجوز

340

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست