نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 340
الخوئي : عليه الرجوع إلى القرعة في تعيين المنذور له أو اليوم . التبريزي : قد تقدم حكمه . سؤال 1048 : إذا نذر شخص لله مبلغا إذا حملت زوجته ، يعطيه للفقراء ، فما هو الحكم إذا مات الجنين في الأشهر الأولى ؟ الخوئي : إذا كان ما نواه والتزم به في النذر هو العمل مع الولادة كما هو الغالب ، فلا يجب الوفاء في فرض السؤال ، وإذا كان ما نواه هو مجرد الحمل حتى إذا لا تنتهي إلى الولادة أيضا وجب الوفاء بالنذر المزبور ، والله العالم . سؤال 1049 : إذا أوعد شخص شخصا آخر على أن ينجز له عملا أو أن يزوره مثلا ولم يف بوعده ، فهل لعدم الوفاء بالوعد كفارة وما هي ؟ الخوئي : لا كفارة في عدم الوفاء بالوعد ، والله العالم . سؤال 1050 : هل يجب الوفاء على من نذر لناصبي ؟ الخوئي : لا يصح ذلك ، والله العالم . سؤال 1051 : هل للوالدين الغاء عهد الابن البالغ ؟ الخوئي : نعم بنهيه عنه يكون غير راجح فينحل العهد ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذلك الأمر في النذر ، والله العالم . سؤال 1052 : ما كفارة الحنث بالعهد ؟ الخوئي : كفارته إحدى الخصال الثلاث تخييرا : عتق لرقبة ، أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، والله العالم . سؤال 1053 : يوجد لبعض المساجد نذور ، نقود وغير نقود ، فهل يجوز
340
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 340