responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 334


الفقير من طرف صاحبها .
التبريزي : يعلق عليه : إلا إذا كان التبديل بمال هذا الشخص ، وعلم أن الذي بدل ماله يتصرف فيه ، فيجوز له التصرف تقاصا من ماله ، بل يجوز تملكه إذا أحرز أن الذاهب بعباءته أو نعاله قد بدله متعمدا ، والله العالم .
سؤال 1028 : إذا التقط شخص مبلغا من المال وعرفه لمدة سنة ، ثم أنفقه ( كرد مظالم ) عن صاحبه ، وبعد مدة ظهر صاحب المال ، فهل الشخص الواجد ملزم بدفع المال إلى صاحبه أم لا ؟
الخوئي : قد ذكرنا في مسألة ( 646 ) المنهاج - أن الملتقط بعد التعريف يتخير بين تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، وابقائها في يده بلا ضمان ، والله العالم .
التبريزي : إذا طلب صاحب المال ولم يرض بالتصدق فيضمن له ، فلا ضمان في المقام ما لم يطالب ولم يرض بالتصدق ، والله العالم .
سؤال 1029 : إذا تصدق الشخص بالمال الملتقط قبل مرور سنة ، فهل هو ملزم بدفعه لصاحبه ؟
الخوئي : ما كان له ذلك ، وعلى أي تقدير فهو ضامن ، كما ذكرنا .
التبريزي : الضمان بالمعنى المتقدم يختص بما إذا كان التصدق بعد التعريف سنة ، أو بعد اليأس ، وإلا فيجب اكمال السنة ، والله العالم .

334

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست