نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 334
الفقير من طرف صاحبها . التبريزي : يعلق عليه : إلا إذا كان التبديل بمال هذا الشخص ، وعلم أن الذي بدل ماله يتصرف فيه ، فيجوز له التصرف تقاصا من ماله ، بل يجوز تملكه إذا أحرز أن الذاهب بعباءته أو نعاله قد بدله متعمدا ، والله العالم . سؤال 1028 : إذا التقط شخص مبلغا من المال وعرفه لمدة سنة ، ثم أنفقه ( كرد مظالم ) عن صاحبه ، وبعد مدة ظهر صاحب المال ، فهل الشخص الواجد ملزم بدفع المال إلى صاحبه أم لا ؟ الخوئي : قد ذكرنا في مسألة ( 646 ) المنهاج - أن الملتقط بعد التعريف يتخير بين تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، وابقائها في يده بلا ضمان ، والله العالم . التبريزي : إذا طلب صاحب المال ولم يرض بالتصدق فيضمن له ، فلا ضمان في المقام ما لم يطالب ولم يرض بالتصدق ، والله العالم . سؤال 1029 : إذا تصدق الشخص بالمال الملتقط قبل مرور سنة ، فهل هو ملزم بدفعه لصاحبه ؟ الخوئي : ما كان له ذلك ، وعلى أي تقدير فهو ضامن ، كما ذكرنا . التبريزي : الضمان بالمعنى المتقدم يختص بما إذا كان التصدق بعد التعريف سنة ، أو بعد اليأس ، وإلا فيجب اكمال السنة ، والله العالم .
334
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 334