responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 33


التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : ولو بغسل بعض المواضع التي يمكن غسلها من الوجه واليدين ، وإذا تيمم كما ذكر فالأحوط وجوبا قضاء تلك الصلوات بعد ذلك .
سؤال 79 : المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك لكسر فيها ، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به ؟ وإذا أراد التيمم أو الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك ، وفي صورة عدم وجود النائب هل تكفي اليد الواحدة أم لا ؟
الخوئي : إذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به ، وإلا استناب على النحو المذكور في الرسالة ، وإذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه إن أمكن وإلا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة .
سؤال 80 : العملية الجراحية البلاستيكية ، التي يمكن أن تمنع من الغسل أو الوضوء ما هو حكمها ؟
الخوئي : لا بد من رفع المانع للغسل والوضوء إن أمكن وإلا فالمتعين التيمم ، وإذا كان في أعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء الجبيري والتيمم .
التبريزي : إذا أمكن رفع المانع تعين رفعه ، وإلا فإن كان في مواضع الوضوء دون مواضع التيمم تعين التيمم ، وإلا كفى الوضوء .
سؤال 81 : من كانت وظيفته الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري فهل يصح تقديم التيمم على الوضوء الجبيري ، أم لا ؟
الخوئي : يصح تقديم كل منهما على الآخر .

33

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست