responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 309


من الكافر إذا كان يحتاج لها ؟
الخوئي : نعم يجوز إن كانت تنفع المشتري أن يقتني بغير عنوان البيع ، فيدفع ثمنا لأخذها ولا يقصد الشراء به .
التبريزي : لا يجوز الشراء ، نعم لا بأس باعطاء المال للاستيلاء عليه ، كما لا بأس باستعماله إذا كان جزءا باطنيا ، كالكلية والطحال ، والله العالم .
سؤال 969 : إذا علمت المرأة بأن مباشر الولادة في مستشفى ( ما ) مرددا بين أن يكون رجلا أو امرأة ، دون أن يكون لها الخيار في تحديده ، فهل يجوز لها الذهاب إلى ذلك المستشفى ، وإذا كان يجوز فهل يجوز للرجل مباشرة الولادة ؟
الخوئي : إن كانت مضطرة إلى الذهاب إلى المستشفى ولم يكن يمكنها التحديد جاز لها الذهاب ، أما الطبيب الرجل فلا يجوز له المباشرة مع عدم الانحصار والضرورة .
سؤال 970 : بعض النساء والفتيات المؤمنات يعانين من تساقط شعورهن تساقطا غير طبيعي ( مرض ) ، فهل يجوز لهن عرض أنفسهن على الطبيب المختص بذلك مع العلم بأنه سيكشف على شعورهن للعلاج ؟
الخوئي : إذا كان تحمل هذه الحالة حرجيا عليهن جاز لهن مراجعة الطبيب وكشف شعورهن أمامه ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا إذا عد مرضا وكان خبرة الرجل أقوى من خبرة المرأة في العلاج ، والله العالم .

309

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست