responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 307


2 - إذا كان لغرض علمي بحت ، بعد وفاة شخص ؟
3 - إذا كان لغرض علمي كمعرفة أثار المرض على جسم المتوفى وإن كان سبب الوفاة معروف ؟
الخوئي : لا يجوز التشريح بمجرد احتمال الجناية ، ومنه يظهر عدم جوازه في الفرضين الأخيرين ، هذا كله فيما إذا كان الميت مسلما وأما الكافر أو المشكوك فلا بأس بتشريحه مطلقا .
سؤال 961 : هل يجوز للمرأة أن تتناول العقاقير الطبية لمنع العادة الشهرية أم لا ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك في حد نفسه ، والله العالم .
سؤال 962 : مؤمن تتوقف حياته على كلية لتلافي إحدى كليتيه ، وآخر على أتم الاستعداد للبذل والتبرع بإحدى كليتيه لمحتاج ، لكن يترتب على ذلك حسب قرار الطبيب الذي يوثق به ، أو مطلقا عدم قدرة الباذل على الصوم بعد ذلك فهل يجوز له التبرع الذي يترتب عليه ظاهرا عدم القدرة على الصوم أم لا ؟
الخوئي : نعم لا بأس به في الصورة المفروضة ، والله العالم .
التبريزي : الجواز في مثل ذلك مما يحسب جناية على النفس ، وظلما عليها ، مشكل جدا ، سواء استطاع الباذل الصوم أم لا ، وسواء توقفت حياة شخص آخر على هذا الاعطاء أم لا ، والله العالم .
سؤال 963 : هل يجوز لطالب كلية طب الأسنان تعلم طب النساء والولادة احترازا من طارئ قد يحتاج فيه إلى ذلك ، وكذا هل يجوز ذلك لطلاب طب العيون وغيرها لا للضرورة الواقعية الحتمية بل لاحتمال الضرورة ؟

307

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست