نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 305
سؤال 956 : هناك ما يسمى ب ( إعادة التأمين ) أو ( التأمين المضاعف ) وهو تقوم به بعض شركات التأمين من إعادة التأمين لدى شركات أوسع منها لتوزيع الخطر على عدة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معينة ، و لتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمن ضده ، فما هو حكمه ؟ الخوئي : إذا كان إعادة التأمين بصورة التأمين الأول فلا بأس فيه . سؤال 957 : يوجد نوع من التأمين على الحياة يسمى التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح ، قيل عنه كما نقله ( العلامة السيد عز الدين بحر العلوم ) . في كتابه بحوث فقهية نقلا عن كتاب التأمين الصادر من شركة مصر للتأمين ، ( التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهاء مدة التأمين وتدفع الأقساط إلى غاية الوفاة وعلى الأكثر حتى انتهاء مدة التأمين ، وللمؤمن الحل في الاشتراك والاشتراط في الأرباح بناء على نتيجة عملية تقدير الأرباح و يضاف نصيب كل وثيقة في الأرباح على مبلغ التأمين ويدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه سواء بالوفاة أو عند انتهاء التأمين ) فما هو الحكم في هذا النوع من التأمين ؟ الخوئي : لم يشخص واقع ذلك الموضوع ، فإن كان على الوجه المؤمن الذي سبق فلا بأس به . التبريزي : إذا كان دفع الأقساط إلى شركة التأمين بعنوان الايداع - الذي يعد من القرض شرعا - للاشتراك في ربحها فهو حرام ، وإن كان بعنوان الهبة من غير اشتراط الربح وهم يدفعون الربح زائدا على مبلغ التأمين فلا بأس ، ودفع الأقساط هبة بشرط الاشتراك في الربح - كما هو ظاهر السؤال - غير جائز ، والله العالم .
305
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 305