نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 302
الخوئي : إذا اشترط في ضمن عقد الايجار أن يشتغل خلال مرضه مع استحقاقه الأجرة تماما ، فحينئذ إذا مرض واقعا جاز له الاشتغال خلال فترة مرضه في مكان أخر ، وأخذ الأجرة منه ، وأما الاحتيال بالتمارض فهو مضافا إلى أنه كذب محرم ، فلا يجوز له أخذ الأجرة تماما في الايجار الأول ، والله العالم . سؤال 950 : لو كان أحد الأشخاص يعمل في مصنع لمدة طويلة من الزمن ، ثم إن صاحب المصنع أغلقه ، ففرضت عليه النقابة دفع أجور أربعة أشهر للعامل بدون عمل فهل يجوز له أخذ هذه الأجور أم لا ؟ وعلى فرض عدم الجواز ومات صاحب المصنع فهل يجوز أن يتصدق بها ؟ الخوئي : إذا كان قد دفع ذلك وهو مجبور ومكره يلزم مراجعة الورثة وتحصيل رضاهم ، فإن كان من الذين لا وارث لهم ، وجب دفع المبلغ إلى المرجع ، والله الموفق . سؤال 951 : هل تجوز الصلاة في مراكز العمل التابعة للدولة أحيانا ، أو لشركات خاصة غير اسلامية ، بغير إذن من صاحب العمل ، أو الوكيل ؟ الخوئي : في مورد السؤال : للمكلف البناء على استباحة ذلك الانتفاع لنفسه يصلي ، وينام ، ويعمل أي عمل مباح ، والله العالم . سؤال 952 : هناك شخص لديه ورشة لتصليح الأجهزة الكهربائية ، هل يجوز له أخذ الأجرة على تصليح التلفزيون والفيديو أم لا ؟ الخوئي : إن عدتا من أدوات اللهو لم يجز أخذ الأجرة على تصليحهما وإلا جاز ، والله العالم . التبريزي : لا بأس بأخذ الأجرة على تصليحهما ، والله العالم .
302
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 302