responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 27


الخوئي : الاكتفاء بعد النية بذلك التبليل مشكل بدون صب الماء معها أو بعدها فلا يكتفى به .
سؤال 59 : ما هو حكم من مسح الرجلين معا في الوضوء لمدة طويلة ، وهو لا يعلم بفتواكم بالاحتياط الوجوبي ؟
الخوئي : لا يجب قضاء ما آتاه من الصلاة بهذا الوضوء ، ولكن يحتاط بعد العلم بما ذكر .
سؤال 60 : إذا كان المكلف لا يستطيع الانحناء للمسح على القدمين فما هي وظيفته ؟
الخوئي : ينوب عنه غيره ، ويمسح بيده ، ويمسح قدميه .
التبريزي : إذا تمكن من رفع رجله ، ولو بوضعها على جسم مرتفع أو باستعانة شخص آخر ليرفع رجله لزم ذلك ، ولا تصل النوبة إلى الاستنابة .
سؤال 61 : تعرضتم في المسائل المستحدثة إلى أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة ، فما هو رأيكم في التوضؤ ، والغسل ، والتيمم ، والصلاة ، في تلك الشوارع ؟
الخوئي : لا مانع من ذلك .
سؤال 62 : هل يجوز بعد دخول الوقت أن يتوضأ بقصد القربة للصلاة أو بقصد الاستحباب كما هو الظاهر من مذاقكم ؟
الخوئي : نعم يكفي .
سؤال 63 : الفالول الذي يظهر أحيانا في اليد ، ولأجل أن يقطع يشد أصله بخيط شدا قويا ، حتى ينفصل عن اليد ، فما هي وظيفة المصلي حينئذ إذا أراد الصلاة ؟

27

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست