نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 240
صلى خلفه بمقدار ثلاثين مترا ما حكم صلاته ؟ الخوئي : نعم يصلي قربه وخلفه مهما أمكن ، ومراعاة الأقرب فالأقرب من خلفه هذا في الصلاة لطواف الفريضة ، أما لطواف النافلة فله أن يصليها في أي موضع من المسجد شاء . سؤال 765 : ذكرتم أنه يجب على من لا يتقن القراءة في صلاة الطواف أن يصلي هو ويصليها جماعة ويستنيب أيضا ، ولكن هذا في المكلف المقصر دون القاصر ، فالرجل والنساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج ، ويقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة ، ومع ذلك لا يتعلمون ، فهل أن هؤلاء قاصرون أم مقصرون ؟ الخوئي : الظاهر أنهم قاصرون إذا كانوا بتلك الصفة . سؤال 766 : يشترط في صلاة الطواف أن تكون خلف مقام إبراهيم عليه السلام إلى كم صف يصدق الخلفية ، وكم عدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يصفوا خلف المقام ، هل عشرة أم أقل أم أكثر ؟ الخوئي : الخلفية موكولة إلى الصدق العرفي ، والله العالم . سؤال 767 : هل صحيح ما يقال من عدم جواز الصلاة في حجر إسماعيل فريضة كانت أم نافلة ؟ الخوئي : لا يصح ذلك القول ، وتصح الفريضة والنافلة . سؤال 768 : هل سبب عدم جواز الصلاة في حجر إسماعيل لدفن سبعين نبي فيه أم هناك سبب آخر ؟ الخوئي : لا مانع منها كما عرفت ، وإنما علل منع احتساب الطواف فيه بذلك .
240
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 240