نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 229
سيارة مسقوفة أو يستظل بمظلة ونحوها حال سيره داخل مكة المكرمة قبل أن يأتي بأعمال العمرة ؟ الخوئي : نعم يجوز ذلك . التبريزي : قد تقدم حكمه . سؤال 719 : إن مسجد التنغيم أصبح داخل بيوت مكة حاليا ، وقد تجاوزته بيوت مكة ، فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة ، و أحرم من هذا المسجد فهل يجوز له أن يتظلل بالسيارة المسقوفة ، لأنكم تقولون بجواز التظليل في داخل مكة للمحرم ؟ ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية هل عند مشاهدة الحرم أم لا ؟ مع أنه يمكن أن يشاهد الحرم وهو في مسجد التنعيم ؟ الخوئي : لا يجوز التظليل إلا بالوصول إلى مكة المتيقنة ، ويقطع التلبية برؤية بيوت مكة المتيقنة . التبريزي : قد تقدم حكم التظليل . سؤال 720 : ذكرتم في مناسك الحج ( المسألة 280 ) ما نصه ( المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها ) . فهل التظليل في هذه العبارة يشمل حكمه الليل والنهار ، وكذلك تساوي الظل وعدمه ، فلو كان المحرم في النهار ، ولا شمس موجودة لوجود السحاب ولا حر ولا برد ولا هواء فلو ركب السيارة المسقوفة فهل عليه فدية للتظليل ، وعدمه على حد سواء فلو ركب السيارة المسقوفة فهل تجب عليه الفدية أيضا ؟
229
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 229