نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 199
الخوئي : ليس عليه اخراج خمس ما اقترض ، وصح حجه به ، ما لم يؤدي عوضه ولم يمض عليه سنة عنده بعد أداء عوضه . سؤال 617 : إذا ذهب المكلف لأداء فريضة الحج ، فهل يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة وحج التمتع في نفس العام ، أم لا ؟ الخوئي : نعم يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع ، وبعد أعمال الحج ، ولا يجوز له الاتيان بما بين عمرة التمتع والحج ، والله العالم . سؤال 618 : لو كان على المكلف غسل مس الميت ونسي الغسل ، ثم ذهب إلى الحج وأتى بكامل أفعال الحج ومناسكه ، وبعد الفراغ من أداء الفريضة عاد إلى بلده ، وتذكر بعد عودته أن عليه غسل مس الميت ولم يغتسل فهل حجه صحيح أم لا ؟ وهل الأفعال التي تعقبت الحج من عقد أجراه ، أو نكاح صدر منه صحيحة أم باطلة ؟ وهل يمكن الحكم بالصحة لو جرى منه غسل مستحب أثناء أعمال الحج أو قبل الحج ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : إن كان قد أتى بالغسل المستحب شرعا قبل طواف العمرة صح حجه ، ولا بأس به ، وإن كان الاتيان به بعده بطل حجه ، والله العالم . سؤال 619 : هل تعود عدالة شخص ما ، أو إمام جماعة ، بعد رجوعه من الحج اعتمادا على الروايات التي تقول بغفران الذنوب ؟ الخوئي : لا بد من انشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة على الترك . سؤال 620 : إذا كان المسؤولون يوزعون الأماكن في عرفات ومنى على الحجاج ، هل يعطي هذا التوزيع حقا فيها ، ولو اتفق أن شخصا وقف في
199
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 199