responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 19


وصحت الصلوات التي صليت مع تلك الملابس ، والموضع ، إذا كانت بالجهل عن قصور لا التقصير .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا مع التقصير إذا كان معتقدا كفاية المرة الواحدة .
سؤال 27 : ما هو مقدار الفترة المتعارفة في الاستبراء بالبول ؟
الخوئي : يلزم أن يكون بمقدار يقطع بعدم وجود شئ في المجرى ، بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : يقطع أو يطمئن .
سؤال 28 : ذكرتم في رسالتكم العملية طريقة الاستبراء بعد البول ، وهو أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ثم ينترها ثلاثا وذكرتم أنه يوجد للاستبراء كيفية أخرى فما هي ؟ وهل هناك فرق بين عصر الحشفة أو نترها إذ أنكم ذكرتم في المنهاج النتر وفي المسائل المنتخبة العصر ؟
الخوئي : كلاهما سيان .
سؤال 29 : إذا قطعت اليد اليمنى للمكلف من فوق المرفق فعند الوضوء هل يمسح رأسه ورجله اليمنى واليسرى ؟ أم رأسه ورجله اليسرى فقط ؟
الخوئي : نعم عليه مسح رجله اليمنى واليسرى معا .
سؤال 30 : كثير الشك لا يلتفت إلى شكه على القاعدة ، ولكن هل تجري في الوضوء وهو في الأثناء ، فمثلا كثيرا ما يشك في المسح على الرأس قبل المسح على القدمين فما وظيفته هنا ؟

19

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست