responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 170


إذا فرض أنه وفي الدين بتلك الأموال بعد مضي سنة عليها ، وجب تخميس تلك الأموال باستثناء قيمة القديم عند شرائه ، والله العالم .
سؤال 526 : هل يجوز تتميم رأس المال المخمس إذا صرف بعضه في مؤنته قبل حصول الربح من الربح بعد ذلك ، حتى لا يجب الخمس فيه ؟
الخوئي : إذا كان محتاجا إلى التتميم بحيث لا يقوم الربح المفاد من الباقي لإعاشته أو كان الصرف بعد ظهور الربح ، أو متقارنا وإن لم يحتج إلى التتميم ، فلا مانع من تتميمه ، والله العالم .
سؤال 527 : إذا اشترى فسيلا ( صغار النخل ) بربح لم يمض عليه سنة فغرسه كي ينتفع من ثمره ، بأكل قسم منه ، وبيع قسم آخر منه لسد حوائجه ، إلا أن الانتفاع المذكور لا يكون إلا بعد مضي سنة وأكثر من حصول الربح في يده وشراءه الفسيل وغرسه إلى أن يثمر ، فهل يجب تخميس الربح المذكور أم لا ؟ وكذا السؤال ما لو احتاج إلى بقرة منيحة ، أو شاة كذلك ، فاشترى عجلة أو طلية فرباهما للانتفاع بشئ من نتاجهما وبيع الفاضل منه لمؤن أخرى ؟
الخوئي : كل حاجة اشتراها ولم تبلغ مدى نتاجها في سنة الربح لزم تخميسها بسعرها ، وإن أفادته بعد مضي السنة ، ثم الخمس فيما يزيد عن صرف انتفاعه منها إن بقيت المنفعة إلى سنة من الحصول .
سؤال 528 : إذا وجب على الشخص تخميس داره التي يسكن فيها ، وأراد الذهاب إلى الحج ، فخمس الأموال التي بيده فقط ، فهل حجه صحيح ؟
الخوئي : حجه صحيح ، ولكن القبول والأجر والثواب لا يكون إلا للمتقين كما في القرآن الكريم ( إنما يتقبل الله من المتقين ) والله العالم .

170

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست