نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 165
سؤال 512 : إذا اقترض من الناس أو المؤسسات أو البنوك أو الشركة التي يعمل فيها ، ودفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات الآتية ، هل تستثنى الأقساط المدفوعة فيخرج خمسها ، أو تحسب من مؤنة السنة حتى يتم الوفاء في عدة سنوات ؟ الخوئي : إن كان القرض للمؤنة جاز أداءه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة بلا حاجة إلى تخميسها ، وكذا إذا لم يكن قرضا للمؤنة ولكن ليس له ما بإزاءه . سؤال 513 : رجل اقترض مبلغا من المال وجاء رأس سنته والمبلغ موجود بيده هل يجب فيه الخمس ؟ الخوئي : لا خمس على الدين الموجود ما لم يؤد عوضه ، ولو بقي سنين ، و إنما يجب الخمس فيما يفي به دينه إذا كان الدين موجودا وليس من مؤنته ، والله العالم . سؤال 514 : هل يجب الخمس في الكتاب الذي لم يقرأ ، مع أنه موضوع في المكتبة ومعرض للاستعمال ، وإذا كان لا بد من قراءته وإلا لوجب الخمس فيه ، فما هو المقدار من القراءة الذي يوجب صدق عنوان الاستعمال عليه ؟ الخوئي : يدور السقوط مدار صدق المؤنة والاحتياج العادي ، لا مدار الاستعمال فقط . سؤال 515 : وإذا كان الكتاب فوق مستوى القارئ فهل يجب الخمس فيه حتى مع قراءته ؟ الخوئي : مما ذكرنا أعلاه ( في جواب السؤال السابق ) يعلم أنه لا تجدي
165
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 165