responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 127


الصورة ؟
الخوئي : إن المسألة المشار إليها في السؤال داخلة في الفرض الأول : في كبرى اضطرار المكلف إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي ، و عدم تمكنه من الموافقة القطعية ، وحيث أنه في هذا الفرض متمكن من إحراز الموافقة القطعية ، بالنسبة إلى صلاة العصر ، فعليه أن يأتي بصلاة الظهر قصرا ، ثم بالعصر كذلك ، وبقي حينئذ من الوقت بمقدار ركعة واحدة ووظيفته عندئذ الاتيان بصلاة العصر ، وإدراك ركعة منها ، في الوقت فيكون مشمولا في كبرى من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة .
وأما في الفرض الثاني : فهو متمكن من إحراز الموافقة القطعية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين معا . وأما في الفرض الثالث : فهو وإن لم يتمكن من إحراز الموافقة القطعية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين معا إلا أنه متمكن من إحراز الموافقة الاحتمالية بالنسبة إلى كلتا الصلاتين ، بإتيانهما قصرا فهو المتعين .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وفي الفرض الأول : يأتي بصلاة الظهر تماما قضاء على الأحوط ، وكذا في الفرض الأخير ، فإن عليه أن يأتي بصلاة الظهرين تماما قضاء احتياطا ، ولا يجري استصحاب عدم الفوت بالنسبة إلى الصلاة القضائية ، ووجهه يظهر بالتأمل .
سؤال 396 : إذا سافر الانسان إلى مقر عمله في يوم إجازة له ، لزيارة مريض أو لاستلام الراتب مثلا فهل يجب عليه القصر أو التمام ؟
الخوئي : يجب عليه التمام في المقر وأما في الطريق فوظيفته كالسابق إذا

127

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست