responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 124


تدوم إلى مثل ثلاثة أشهر أو شهرين .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا كان الذهاب للعمل ، و أما طلاب المدارس فيجمعون بين القصر والتمام .
سؤال 386 : إذا كان بعض المذكورين يعتقد أنه لا ينفصل عن العمل إلا عام واحد لاكمال الدراسة ، ثم يعود إلى نفس العمل باستمرار فهل يجري عليه حكم العمل التمام والصيام على فرض أن المذكورين يقصرون و يفطرون أم أن الحكم لا يشمله حتى يعود إلى العمل باستمرار ؟
الخوئي : لا أثر لاستمرار السنين في حرف أيام العطلة وعدمه ، أو الانفصال لسنته ويكفي لسنة واحدة أيضا .
سؤال 387 : المرأة التي تصحب زوجها في قطع المسافة يوميا إلى مقر عمله لا لأنها تعمل ولكن لتكون في القرب منه ، فهل يجري عليها حكمه في التمام والصيام ، أم حكمها التقصير وقضاء الصوم ، وهل هناك فرق بين أن يكون ذلك بأمره أم رغبة منها في صحبته ؟
الخوئي : الزوجة لا يلحقها حكم الزوج ما لم يكن لها شغل غير مصاحبته .
سؤال 388 : هل أن التخيير بين التمام والتقصير يجري حتى في مكة الجديدة وكذلك المدينة المنورة الجديدة مع اتساع مساحتهما وامتداد عمرانهما ، أم أن ذلك خاص بالمدينة المنورة ومكة المكرمة القديمتين ، وإذا كان ذلك خاصا بالقديمة فقط فما هي حدود مكة القديمة وكذا المدينة ؟
الخوئي : يخص القديمتين ، أما حدود المدينة القديمة فيراجع في تعيينها إلى أهل خبرة المحل ، وأما حدود مكة القديمة فبين عقبة المدنيين و

124

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست