responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 120


الخوئي : نعم هو الحكم في الفرض بالأولوية .
سؤال 375 : إني طالب ولا بد أن أقيم في بلد آخر غير وطني مدة سنتين للدراسة سوى ثلاثة أشهر - وهي العطلة الصيفية - حيث أعود فيها إلى وطني ، فما هو تكليفي بالنسبة للصلاة والصوم ؟ فهل أقصر إذا بقيت أقل من عشرة أيام ، أم لا ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : تكليفك إتمام الصلاة والآتيان بالصوم ، و هذا المكان بحكم الوطن بالنسبة لك .
التبريزي : عليه قصد الإقامة وإلا فيقصر .
سؤال 376 : رجل محل عمله في وطنه لكن أحيانا يعرض له سفر ضمن عمله إلى ما بعد المسافة ، وقد يتفق له نظير ذلك في كل شهر مرة واحدة ، ويستغرق سفره اليومين ، فهل يتم حينئذ أم يقصر ؟
الخوئي : لا بد من قصر صلاته في هذا الفرض .
سؤال 377 : في سفر المعصية - كسفر الزوجة بدون إذن زوجها ، أو مع عدم رضاه - هل يجب الاتمام في الصلاة ، وما هو حكم الصوم ؟
الخوئي : المكان الذي يجب على المسافر الاتمام فيه ، يجب عليه صيام شهر رمضان أيضا ، وافطاره في ذلك المكان غير جائز .
التبريزي : إذا كان سفرها سفرا واجبا تقصر في الصلاة ، وإلا فإن كان منافيا لحق الزوج فتتم في صلاتها ، والأحوط الجمع في صورة عدم التنافي .
سؤال 378 : شخص يسافر في كل سنة مدة شهرين أو أقل أو أكثر لأجل جمع محصولاته أو لغير ذلك ، فهل يجب عليه في طول المدة المذكورة التقصير في الصلاة أم لا ؟ وأحيانا لا يكون سفره - الذي هو ضمن عمله -

120

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست