responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 106


تحريم وصحة أو فساد أو حل مال فما الحكم ؟
الخوئي : إذا كان في حد الوسواس فلا يعتني بشكه فيما هو على وسواس فيه .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بمعنى أنه يبني على الصحة .
سؤال 337 : هل هناك فرق في الحكم بين الشك بين الاثنتين والثلاث أو الشك بين الثلاث والأربع ؟
الخوئي : الفرق هو أن الشك في الفرض الأول إنما يعتبر في ما إذا كان بعد اكمال السجدتين ، وأما في الفرض الثاني فهو معتبر في كل حال .
سؤال 338 : لو شك المصلي بين الثلاث والخمس والأربع والخمس ، و الثلاث والأربع والخمس في حالة الركوع ماذا يجب عليه ؟
الخوئي : الشك في تمام هذه الصور من الشكوك الباطلة .
سؤال 339 : الشك الذي لا يعتبر بعد الفراغ ، هل هو في جميع الأشياء ، أم في الصلاة خاصة ؟
الخوئي : الشك في الصحة مع احتمال الالتفات إلى المشكوك فيه ، فلا يختص الحكم بالصحة فيه في الصلاة .

106

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست