responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 104


نفسه يتشهد أو قد أكمل تشهده وهو على يقين بأنه تجاوز الركعة الثانية إلى ما بعدها من ركعات ، وشك في أنه هل فرغ من الركعة الرابعة وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع أو أنه لا يزال في الركعة الثالثة وقد وقع منه هذا التشهد سهوا ، ففي هذه الحالة يبني على أنه في الركعة الرابعة ، ويكمل صلاته على هذا الأساس ، ولا شئ عليه ؟
الخوئي : ونرى ذلك أيضا .
3 - الحالة الثالثة : أن يصلي الانسان صلاة ثلاثية فيجد نفسه مشغولا بالتسليم ، ويشك في أنه هل فرغ من الركعة الثالثة ، وهذا التسليم هو المطلوب منه في مثل هذا الموضع ، أو أنه لا يزال في الركعة الثانية وقد وقع منه هذا التسليم سهوا ، ففي هذه الحالة يبني على أنه أتى بالثالثة ، و يكمل تسليمه ، ولا شئ عليه ، فهل سماحتكم ترون هذا الرأي وتؤيدون هذه الفتوى ؟
الخوئي : وكذا في تلك ، إذا كان الشك عند التسليمة الواجبة ، لا الأولى المستحبة .
سؤال 332 : هل إن المستحبات في الصلاة اليومية تجري في صلاة الاحتياط وسجود السهو ؟
الخوئي : في صلاة الاحتياط نعم ، وفي سجود السهو لا .
سؤال 333 : قلتم في حاشيتكم على المسألة الثالثة من ( العروة ) في فصل الخلل عند ذكر السيد ( ره ) الجاهل بالحكم في غير الأركان ، وإجراءه حكم السهو عليه ، علقتم عليه ما نصه ( هذا في غير الجاهل المقصر . . الخ ) فالقاصر معذور عندكم بلا إشكال ، ولكن السؤال يتجه عن المراد بالمقصر

104

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست