responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 446


سؤال 1235 : هل يجوز وشم اليد أو الصدر أم لا يجوز ؟
الخوئي : لا بأس به في نفسه في غير المحرم .
سؤال 1236 : ما حكم قتل الحشرات والحيوانات إذا لم تكن مؤذية ؟
الخوئي : لا بأس ما لم يكن الحيوان مملوكا لمسلم .
سؤال 1237 : ما حكم لعب الكرة والمباريات ؟
الخوئي : إذا لم يكن فيها مراهنة وأخذ رهان فلا بأس .
سؤال 1238 : ما حكم المصارعة والملاكمة ؟
الخوئي : إن لم تكونا برهان ولم تتضمنا ضررا بدنيا معتدا به فلا بأس .
سؤال 1239 : ما حكم تحنيط الحيوانات لغرض الزينة ؟ .
الخوئي : لا بأس بذلك .
سؤال 1240 : هل يجوز الغش في الامتحانات إذا كان بعض المدرسين يساعدون الطلاب في الامتحانات المدرسية ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك لأنه لا يجوز مخالفة النظام في شئ من الوظائف فإن النظام يقول بأن وظيفتك الدراسة وعدم الغش .
سؤال 1241 : هل يجوز غش شركات التأمين خصوصا أن لديكم فتوى بأنه لا حرمة لمال الكافر ، وهل يجوز إذا أمن أن لا يعرفوه بالتأكيد ؟
الخوئي : لا ينبغي للمسلم ذلك ، والله العالم .
سؤال 1242 : توجد كليات مختلطة مع عدم تحفظ غالب النساء فيها ،

446

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست