نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 249
كيلوا آخر مصاغ ودفعت له مبلغا من المال بإزاء الصياغة ، فهل هذه المعاملة صحيحة وإلا فكيف نصححها ؟ الخوئي : لا بأس بذلك إذا لم يكن دفع عوض الصياغة والمعاوضة ( المبادلة ) متقارنين بأن عامله في عمل الصياغة قبل إعطاء وأخذه الذهب بتلك الصورة ، أي وقع الاستيجار قبل الأخذ والعطاء ، والله العالم . التبريزي : وطريق الحل أن يباع كل من الذهبين بالنقود ويكون سعر الذهب المصوغ أكثر من الذهب الخام ، ويجوز أيضا أن يستأجر الصائغ لصياغة الخام ثم يبدل بين الذهبين فإنه لا يبعد صحة المعاملة وإن كان لا يخلو من إشكال ، ولكنه ضعيف . السؤال 676 : اليانصيب في الموارد المحرم شراؤه فيها هل يجوز تحصيله عن طريق الهبة المشروطة ؟ الخوئي : لا يجوز ذلك . سؤال 677 : تملك ( ورقة اليانصيب ) بالهبة المشروطة بعوض ، لا بالبيع والشراء هل يجوز تكليفا ووضعا ؟ الخوئي : حكم الهبة المشروطة حكم البيع والشراء في ذلك . سؤال 678 : إذا كان عند [ المكلف ] ( طاولة شطرنج ) فهل يجب عليه إتلافها ؟ الخوئي : يجب الاتلاف على الأحوط وجوبا ولو بتغيير هيئتها ، والله العالم .
249
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 249