responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 249


كيلوا آخر مصاغ ودفعت له مبلغا من المال بإزاء الصياغة ، فهل هذه المعاملة صحيحة وإلا فكيف نصححها ؟
الخوئي : لا بأس بذلك إذا لم يكن دفع عوض الصياغة والمعاوضة ( المبادلة ) متقارنين بأن عامله في عمل الصياغة قبل إعطاء وأخذه الذهب بتلك الصورة ، أي وقع الاستيجار قبل الأخذ والعطاء ، والله العالم .
التبريزي : وطريق الحل أن يباع كل من الذهبين بالنقود ويكون سعر الذهب المصوغ أكثر من الذهب الخام ، ويجوز أيضا أن يستأجر الصائغ لصياغة الخام ثم يبدل بين الذهبين فإنه لا يبعد صحة المعاملة وإن كان لا يخلو من إشكال ، ولكنه ضعيف .
السؤال 676 : اليانصيب في الموارد المحرم شراؤه فيها هل يجوز تحصيله عن طريق الهبة المشروطة ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك .
سؤال 677 : تملك ( ورقة اليانصيب ) بالهبة المشروطة بعوض ، لا بالبيع والشراء هل يجوز تكليفا ووضعا ؟
الخوئي : حكم الهبة المشروطة حكم البيع والشراء في ذلك .
سؤال 678 : إذا كان عند [ المكلف ] ( طاولة شطرنج ) فهل يجب عليه إتلافها ؟
الخوئي : يجب الاتلاف على الأحوط وجوبا ولو بتغيير هيئتها ، والله العالم .

249

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست