responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 58


مسائل في النفاس سؤال 162 : إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء ، أم أن الصوم الذي صامته كاف لها ؟
الخوئي : يجب عليها قضاء الصوم احتياطا .
سؤال 163 : إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهرا أو شهرين هل يعتبر دمها نفاس أم لا ؟
الخوئي : الاعتبار فيه مشكل يلزمها الاحتياط في الأيام المقررة بالجمع بين تروك النفساء وأحكام المستحاضة ، وتلزم الدية على من أسقط .
التبريزي : لا بأس بترك الاحتياط فإنه ليس بنفاس ، نعم إذا صادف أيام حيضها فهو محكوم بالحيض ، وكذا إذا كان بصفات الحيض وشرائطه ، و تلزم الدية على من أسقط .

58

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست