نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 58
مسائل في النفاس سؤال 162 : إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء ، أم أن الصوم الذي صامته كاف لها ؟ الخوئي : يجب عليها قضاء الصوم احتياطا . سؤال 163 : إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهرا أو شهرين هل يعتبر دمها نفاس أم لا ؟ الخوئي : الاعتبار فيه مشكل يلزمها الاحتياط في الأيام المقررة بالجمع بين تروك النفساء وأحكام المستحاضة ، وتلزم الدية على من أسقط . التبريزي : لا بأس بترك الاحتياط فإنه ليس بنفاس ، نعم إذا صادف أيام حيضها فهو محكوم بالحيض ، وكذا إذا كان بصفات الحيض وشرائطه ، و تلزم الدية على من أسقط .
58
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 58