responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 57


مسائل في الاستحاضة سؤال 158 : لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامها ، وكانت تقتصر على الغسل مثلا أو الوضوء فقط هل يصح عملها ، ولو كانت تجمع بين الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها هل يحكم بصحة عملها ؟
الخوئي : التاركة لوظيفتها بطل عملها من صلاة وصوم وسواء جهلت أم لا بها ، والعاملة بها ولو إجمالا صح عملها .
سؤال 159 : إذا حصل النقاء للمرأة من الاستحاضة القليلة ، ولم تر الدم بعد ذلك ، هل يجب عليها الغسل للنقاء ؟
الخوئي : لا يجب الغسل في الاستحاضة القليلة ، حتى بعد النقاء .
سؤال 160 : ترى بعض النساء في بعض الأحيان قطرة من الدم ، أو قطرات فهل تأخذ أحكام الاستحاضة أم لا ؟
الخوئي : إن لم يكن من قرح أو جرح ، فهو محكوم بالاستحاضة .
سؤال 161 : المرأة في الاستحاضة الكثيرة ، لو لم تنتبه للصلاة عند الفجر ، فهنا تصبح الصلاة قضاء ، فإذا أرادت تأخيرها للظهر ، واغتسلت للظهرين فقط ، هل يجوز لها ذلك ؟
الخوئي : نعم يجوز لها ذلك .

57

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست