responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 528


مسائل في القرض والضمان سؤال 1652 : وصلت إلى يد شخص أموال لاقراض الفقراء ، مع فرض أننا نعرف من قصد الدافع اعراضه عن المال الذي دفعه ، والمفروض أيضا أن الشخص الدافع غير معلوم ، ولا يمكن التعرف عليه ليقال له : إن اقراض الفقراء لا يجتمع مع اعراضك عن المال ، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة الشخص الوسيط ، الذي دفعت إليه الأموال لاقراضها الفقراء ، وهل هناك طريقة شرعية للوصول إلى غرض الدافع ، وأيضا ما هو حكم الخمس بالنسبة إلى المال المذكور ؟
التبريزي : شرط الاقراض للفقراء لا يجتمع مع الاعراض عن المال ، وإذا علم الواسطة أن المالك جعل المال ملكا للواسطة مع شرط اقراض الفقراء عليه ، أو لم يجعله ملكا له ، ولكن تخيل أن الاعراض لا ينافي شرط القرض ، فللواسطة أن يقرض للفقراء ، وإذا أخذ من المقترض يقرضه أيضا وهكذا ، وعلى الواسطة أن يخمس المال المزبور قبل القرض بقصد الأعم عن نفسه ودافعه ، إذا أحرز أن الدافع لم يخمسه ، والله العالم .
سؤال 1653 : من كان عليه دين حال ، وصاحب الدين يطالبه ، فهل له التوسعة على نفسه وعياله ، أو شراء دار أو وسيلة نقل ( كالسيارة ) أو وسيلة اتصال ( كالهاتف ) أو إقامة مجالس العزاء واطعام الطعام ، أو تجميع رأس مال لكي يتجر به ، ويسدد دينه من أرباحه ، أم يحرم عليه ذلك ، ويجب عليه

528

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست