نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 517
مسائل في البيع سؤال 1624 : ما هو رأي سماحتكم في صرف العملات الأجنبية كالدولار ، والريال ، والدينار ، خارج الجمهورية الاسلامية ، وادخالها إلى إيران أو في السوق الحرة ، فيما لو كان يضر بالبنية الاقتصادية للدولة الاسلامية ، أو كان مخالفا لمقررات الدولة الاسلامية ؟ التبريزي : لا يجوز ما كان مخالفا للمقررات ، ومضرا بالنظام العام ، ولو اقتصاديا ، والله العالم . سؤال 1625 : بعض العقارات تباع وتشترى ، ويشترط البائع أن يدفع المشتري سنويا عشرة كيلوات من الأرز أو من التمر ( مثلا ) أو أكثر لآل فلان أو للجهة الفلانية ، والبائع قد اشترط عليه البائع السابق أيضا ، فهل هذا من قبيل الوقف المشاع ، فيجوز فرزه وقسمته ، أو أنه من قبيل الشرط جعله أحد الملاك السابقين على المشتري ؟ التبريزي : هذا من قبيل الشرط ، فيجب على المشتري أن يعمل بمقتضى الشرط ، وإذا باع العقار فيشترط على مشتريه أن يدفع أيضا ، والله العالم . سؤال 1626 : اتفق اثنان على بيع وشراء بيت بمبلغ ثلاثة ملايين تومان مثلا ، و كتبا ضمن العقد أن من فسخ العقد يدفع مليون تومان للطرف الآخر ، فهل العقد صحيح بينهما ، وهل يجوز أخذ المبلغ عند الفسخ ؟ التبريزي : إذا كان اعطاء المبلغ شرطا في خيار الفسخ لمن يريد الفسخ في أصل المعاملة أو في معاملة أخرى لازمة ، فلا بأس بإعطاء المبلغ وأخذ
517
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 517