نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 468
مسائل في الوضوء سؤال 1457 : في المسألة ( 267 ) لم تجوزوا رمس اليد اليسرى في الوضوء لتعذر المسح بعد ذلك ظاهرا ، فهل يجوز رمس اليد اليسرى ، أو اجراء الماء عليها من الحنفية من الأعلى إلى الأسفل ، ومن ثم امرار اليد اليمنى عليها ، وغسلها بها ، حتى يمكن المسح باليمنى بالبلة المتبقية بها نتيجة لذلك ؟ التبريزي : مجرد المسح باليد اليمنى لا يعد غسلا لليسرى ، نعم إذا أجرى الماء بقصد الوضوء على اليسرى بالحنفية بحيث لا يجري الماء عليها عند تمام غسلها يجوز المسح ببلتها كما إذا أدخل يسراه في الماء بقصد الوضوء إلى كفه ، ثم غسل كفيه باليد اليمنى فيجوز المسح ببلتها ، والله العالم . سؤال 1458 : شخص يصلي منذ سنين ، وكلما أراد أن يتذكر كيفية وضوءه في السنين الأولى ، هل كانت بصورة صحيحة أم لا لم يستطع التذكر لعدم الالتفات في وقتها ، فما حكم وضؤه وصلاته ؟ التبريزي : إذا كان يحتمل الالتفات حين الوضوء فصلاته صحيحة ، بل لا يجب القضاء إذا احتمل الصحة ، والله العالم . سؤال 1459 : لو كانت الأقدام عليها بعض القطرات ، ومسح المتوضئ عليها ، فهل في ذلك اشكال ؟ التبريزي : وجود بعض القطرات على الأقدام لا يضر بصحة المسح ، إذا
468
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 468