responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 40


مسائل متفرقة في النجاسات سؤال 103 : هناك سبحات مصنوعة من سن الفيل ، والفيل غير مذكى ، هل يحكم بالطهارة أم لا ؟
الخوئي : نعم إنها محكومة بالطهارة باعتبار أنها مما لا تحله الحياة .
سؤال 104 : لو وقع في الكر نجاسة ولم تغيره باعتبار كونها كلون الماء ، أو لا وصف لها هل يحكم بنجاسته ؟
الخوئي : إذا كان عدم التغير لوجود المانع نجسته ، أما لو كان لعدم المقتضي كعدم لون له فلا ينجس إلا إذا كان يوجب الإضافة أو بتغير طعمه أو ريحه .
التبريزي : يحكم بطهارة الماء ، إلا إذا تغير طعمه أو ريحه ، إذا اتحد لونه مع لون الماء .
سؤال 105 : هل يجوز تطهير بعض المتنجسات في المسجد ، بحيث تكون الغسالة في مغسلة معلقة في حائط المسجد ؟
الخوئي : إذا لم يوجب نجاسة شئ من المسجد فلا مانع منه .
سؤال 106 : ما حكم من لمس ميتا بيده اليمنى ( فأصبح نجسا بنجاسة مس الميت ) ثم لمس بيده اليسرى شيئا رطبا ، فهل ينجس ما لاقاه باليد اليسرى أم فقط ينجس إذا لاقى اليمنى ذلك الشئ الرطب ؟
الخوئي : لا يرتبط نجاسة العضو الملموس بغيره ( من الأعضاء ) وتختص بخصوص ما لاقاه رطبا .

40

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست