نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 382
مسائل في أحكام الأولاد سؤال 1182 : امرأة ادعت أنها يائس ، أو ظهرت عليها أمارات اليأس ، و اطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس ، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا ، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة ، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة ، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة ، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد ، وهل يعتمد على القرعة في المقام أم لا ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به ، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول فالعقدان كلاهما باطل ، ويكون الوطئ من كليهما شبهة ، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما فالمرجع في تعيينه القرعة ، وإن كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة فكلاهما صحيح ويلحق الولد حينئذ بالثالث . سؤال 1183 : شخص زنى بامرأة خلية جاهلا ، ثم علم بالحكم الشرعي ، فهل يجب عليه أن يتركها لكي تحيض ثم يعقد عليها ؟ وما حكم الأطفال إذا أنجب منها ؟ الخوئي : إذا كان الوطئ شبهة وكانت المرأة خلية جاز للواطئ نفسه العقد عليها ، من دون فصل حيض ، أو عدة ، وإن كان زنا استبراء بحيضة ثم عقد عليها ، والأطفال المتولدون من وطئ الشبهة أطفال شرعيون ومن الزنا ليسوا شرعين ، والله العالم .
382
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 382