responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 35


المبحث الثاني في المطهرات سؤال 84 : إذا أسلم الكافر ، ما هو حكم ملابسه وفراشه والأواني التي كان يستعملها في حال كفره ؟ هل تطهر تبعا لطهارته أم تحتاج إلى تطهير ؟
الخوئي : لا يطهر غير بدنه مما ذكر باسلامه إذا كان تنجس بسببه ، بل يحتاج إلى التطهير ، والله العالم .
سؤال 85 : هل تطهر الأرض أسفل الأحذية وعجلات السيارات و الدراجات بالسير عليها ؟
الخوئي : لا تطهر غير أسفل القدمين والأحذية .
سؤال 86 : في كثير من البلدان الأجنبية وبعض البلدان الاسلامية توجد عملية إعادة مياه المجاري والبالوعات إلى مياه نقية ، وتوزيعها في الأنابيب بعد أن تجري عليها بعض العمليات الميكانيكية التي تنتج تصفية هذه المياه وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستعمال طبيا ، فما حكم هذه المياه شرعا من حيث الطهارة والنجاسة والاستعمال وعدمه ؟
الخوئي : إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة فتبقى على حكم تلك الحالة لمن سبق العلم بها له ، ولا تطهر بمجرد تلك العملية الميكانيكية غير الموجبة للاستحالة ، أما لو استحال بتلك العملية إلى ماء صاف جديد حكم بطهارته .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : إذا علمت حالتها السابقة

35

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست