responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 327


مسائل في القرض سؤال 1012 : إذا اشترى أو استدان انسان شيئا وبعد مدة كسنة أو سنتين شك في دفع ما عليه ، مع أنه لم يحصل له مطالبة ممن له الحق فما هو الحكم ؟
الخوئي : إذا كان اشتغال الذمة يقينا ، وليس من أهل الوسواس لزمه تحصيل الاطمئنان بالفراغ من شغله ، والله العالم .
سؤال 1013 : شخص يطلبني في ذمتي دينارا عراقيا وقد نسي ذلك الشخص دينه ، فطلب مني هدية فأعطيته دينارا بنية الوفاء لديني ، ولكني لم أصرح له بذلك فكان يعتقده هدية هل تبر الذمة بذلك ؟
الخوئي : نعم تبرء ذمتك إن قصدت ذلك .
سؤال 1014 : إذا كان شخص يطالب شخصا آخر مبلغا من المال أو أي شئ آخر ، فهل يجوز له أن يسرق ذلك المقدار من المال من الشخص الذي يطالبه بدون علمه ؟ وما الحكم إذا كان يستحي أن يذكره بأنه يطالبه ؟
الخوئي : لا يجوز التقاص من مال المديون إلا أن يكون عالما بدينه للدائن ومماطلا في أدائه مع المطالبة منه ، والمال المقتص من غير المستثنيات في الدين .

327

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست