responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 30


مسائل في التيمم سؤال 66 : إذا تيمم لضيق الوقت بدلا عن الغسل أو الوضوء ، لكن في أثناء الركعة الأولى ، وقبل إكمال السجدتين طلعت الشمس ، فهل يحكم بصحة التيمم وكذلك الصلاة أم لا ؟
الخوئي : ليس بصحيح .
التبريزي : يحكم بفساد تيممه وبطلان صلاته .
سؤال 67 : هل يجوز التيمم بالغبار الموجود على اللحاف أو على الوسادة ، أو على الفراش ، أو على السجادة ، وأمثال ذلك في صورة الاختيار ، وما الحكم عند الاضطرار ؟
الخوئي : إذا لم يجد التراب أو الأرض الطاهرة أو ضاق الوقت عن الماء و التراب صح التيمم بما ذكر .
سؤال 68 : قلتم في التيمم بعد أن يضرب بباطن يديه على الأرض الأحوط نفضهما ، والمشاهد هو ضرب اليدين أحدهما بالأخرى لأجل تحقق النفض ، لكنه قيل : إن ضرب أحد اليدين بالأخرى غير صحيح لايجابه خلط تراب التيمم ، فهل هذا القول صحيح أم لا ؟
الخوئي : ضرب اليدين أحدهما بالأخرى لا يضر في التيمم ، ولا مدرك لمفاد ذلك القيل .
سؤال 69 : إذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لا بد أن ييممه شخص آخر ، فما هي كيفية تيميمه ؟ لأن الشخص المتيمم حال مسح اليدين

30

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست