نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 263
مسائل في الحلق والتقصير سؤال 841 : إذا قصر المعتمر لعمرة مفردة ، فهل يجوز له عقد النكاح و سائر الاستمتاعات غير الجماع أم لا ؟ الخوئي : نعم له تلك غير الجماع حتى يفرغ من طواف النساء . سؤال 842 : ما حكم من لم يعلم بأنه قصر خارج منى إلا بعد أن أحرم في سنة ثانية لحج نيابي ؟ الخوئي : إذا كان قد قصر خارج منى وإن جهل بموضعه فلا شئ عليه ، و صح حجه السابق ، واحرامه اللاحق ، أما لو لم يقصر حتى أحرم في السنة اللاحقة ففي صحة احرامه الأخير أشكال . سؤال 843 : لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر ، هل يجوز له الحلق أو التقصير إذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح ، أم لا بد من تأجيله إلى اليوم التالي ؟ الخوئي : يحلق أو يقصر يوم العيد ولا يؤخره عنه . سؤال 844 : هل يجوز لمن يريد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة في طريقه إلى الحج ؟ الخوئي : نعم يجوز قبل الاحرام مع الكراهة .
263
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي جلد : 2 صفحه : 263