responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 263


مسائل في الحلق والتقصير سؤال 841 : إذا قصر المعتمر لعمرة مفردة ، فهل يجوز له عقد النكاح و سائر الاستمتاعات غير الجماع أم لا ؟
الخوئي : نعم له تلك غير الجماع حتى يفرغ من طواف النساء .
سؤال 842 : ما حكم من لم يعلم بأنه قصر خارج منى إلا بعد أن أحرم في سنة ثانية لحج نيابي ؟
الخوئي : إذا كان قد قصر خارج منى وإن جهل بموضعه فلا شئ عليه ، و صح حجه السابق ، واحرامه اللاحق ، أما لو لم يقصر حتى أحرم في السنة اللاحقة ففي صحة احرامه الأخير أشكال .
سؤال 843 : لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر ، هل يجوز له الحلق أو التقصير إذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح ، أم لا بد من تأجيله إلى اليوم التالي ؟
الخوئي : يحلق أو يقصر يوم العيد ولا يؤخره عنه .
سؤال 844 : هل يجوز لمن يريد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة في طريقه إلى الحج ؟
الخوئي : نعم يجوز قبل الاحرام مع الكراهة .

263

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست