responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 74


، ولا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار احتمال أن المراد باليوم ليس هو المعنى المتبادر بل مرحلة من مراحل التكوين كالأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض أي جميع الكون . ثم أن آية سورة المعارج تصرح بأن المراد به يوم القيامة لما تليها من الآيات ، وأما آية سورة السجدة فيحتمل أن يراد بها مرحلة عروج كل أمر إليه تعالى كما أن ضمير يعرج يعود إلى الأمر في سورة السجدة وضمير تعرج يعود إلى الملائكة والروح فيختلف اليومان بهذا الاعتبار أيضا والله العالم .
< / السؤال = 10099 > < السؤال = 117 > 269 . السؤال :
أورد من سماحتكم الاستبصار حول ما معنى قولكم في الرسالة المنتخبة الأولى أو الأحوط فعل كذا هل هو فتوى أو احتياط أو هو فتوى بالاحتياط ويجوز لنا الرجوع إلى غيركم ؟
الجواب :
احتياط استحبابي يجوز تركه .
< / السؤال = 117 > < السؤال = 1202 > < السؤال = 4229 > 270 . السؤال :
ما حكم من أتى زوجته بشهوة امرأة أخرى ؟ وما حكم غسله في هذه الحالة هل يجزي عن الوضوء أم لا ؟
الجواب :
لا يحرم وإن كان مكروها . وعلى أي حال فغسله يجزي عن الوضوء .
< / السؤال = 4229 > < / السؤال = 1202 > < السؤال = 8719 > 271 . السؤال :
ما مدى ولاية الزوج على زوجته بمعنى مثلا لو أتت الزوجة بمحذور شرعي هل يجب عليه أن يردعها أم يكتفي بنصحها فقط ؟
الجواب :
ليس له ولاية عليها في هذا الشأن فعليه أن ينهاها عن المنكر كغيرها .
< / السؤال = 8719 > < السؤال = 3504 > 272 . السؤال :
إذا اعتقد المصلي نسيانا منه بعد أن قرأ المسألة أن الواجب من التسليم هو حتى عبارة - السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته - ولم يذكر قبلها أو بعدها عبارة - السلام علينا . . . ج أو - السلام عليكم . . . - وكان يفعل ذلك أحيانا عندما يكون في عجالة ، ودائما في سجدتي السهو ، فما حكم صلواته ؟
الجواب :

74

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست