نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : استفتاءات ( عدد الصفحات : 704)
ذكرتم في رد السابق بالفاكس أن ما يتركه الميت من مال مجهول المالك يوزع على الورثة بعنوان الإرث حسب الأنصبة الشرعية ويخمس إذا دار عليه الحول . فما حكم المال المجهول مالكه في الثلث الذي أوصى به لنفسه ؟ هل يدفع خمسه إذا دار عليه الحول ولم يصرف كله ؟ وهل يشترط قبضه لكي يجب عليه الخمس ؟ الجواب : يقبض بعنوان الثلث ولا يجب فيه الخمس وإن دار عليه الحول . ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة التاريخ : 17 - 1 - 2000 < / السؤال = 5325 > < السؤال = 10893 > 260 . السؤال : ذهبت إلى مقام السيدة زينب - عليها السلام - وأقمت فيها عدة أيام ثم نويت السفر إلى الأردن وأخذت عائلتي سهوا تربة من مقام السيدة - عليها السلام - تربة الإمام الحسين - عليه السلام - ثم ذهبت إلى الأردن ما حكم الصلاة على التربة التي أخذتها من مقام السيدة ، وبقيت أصلي عليها ما حكم الصلاة ؟ الجواب : لا تجوز الصلاة عليها بل لا بد من إرجاعها إلى مكانها وتصح ما صليته جهلا بالحكم . < / السؤال = 10893 > < السؤال = 5227 > < السؤال = 5240 > < السؤال = 6400 > 261 . السؤال : إنسان لا يخمس ، وأراد الذهاب إلى العمرة المفردة فهل يتعلق الخمس بمصاريف العمرة كلها من إحرام وغيره ، سواء كانت العمرة واجبة أم مستحبة ؟ وإذا تعلق الخمس بذلك فما حكم من ذهب للعمرة المفردة وهو لا يخمس ، فهل تبطل عمرته بحيث يجب عليه أداء العمرة مرة أخرى إذا كانت واجبة ؟ أم يكون فيها إشكال فقط ؟ وما هو هذا الإشكال إذا كان كذلك ؟ وهل هناك فرق بين العاصي والجاهل في عدم دفع الخمس ؟ الجواب : لا تجب العمرة المفردة على البعيد إلا بنذر ونحوه ، وإذا صرف المال الذي اكتسبه في نفس السنة في العمرة فلا يجب تخميسه ، والمراد بالسنة ما تبدأ من أول يوم كسبه أو عمله أو وظيفته ، ولو صرف ما لا يتعلق به الخمس ، فلا تبطل عمرته إلا إذا كان الخمس متعلقا بنفس ثوب
71
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 71