نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 5
إذا كان العمل في نفسه مما ثبت كونه مبغوضا للشارع مع الغض عن كونه عمن يصدر - كما في شرب الخمر وأكل الخنزير - فلا يجوز التسبيب إلى تحققه من الغير ، بل ويحرم إيجاد الداعي في نفس الغير إلى شربه أو أكله . وأما إذا لم تثبت مبغوضية العمل كذلك ، فعدم التسبيت إليهما يكون هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه . < / السؤال = 504 > < السؤال = 309 > 20 . السؤال : هل يجوز أكل الكيك والأطعمة المعروضة في أسواق الغرب مع عدم العلم بالزيت المستخدم فيه أهو زيت حيواني أن نباتي ؟ الجواب : يجوز ما لم يعلم أو يطمأن أنه نجس أو حرام . < / السؤال = 309 > < السؤال = 555 > 21 . السؤال : إذا كان الحشو المستعمل في ملء السن نجسا ، فهل يضر ذلك بصلاته ؟ الجواب : يمكن تطهير ظاهره ، ولا يضر بالصلاة . < / السؤال = 555 > < السؤال = 409 > 22 . السؤال : هل هناك فرق عملي في الوظيفة الشرعية بين الوسواسي وغيره ؟ الجواب : لا فرق بين الوسواسي وغيره في الوظيفة الشرعية ، فالتكليف واحد ، وعلى الوسواسي أن ينتهج الأسلوب المتعارف عند الناس في التطهير ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة . < / السؤال = 409 > < السؤال = 409 > 23 . السؤال : شخص يشك كثيرا في طهارة الأشياء ونجاستها ، فحينما يذهب إلى وليمة يشك في الطعام الذي يأكله ، وحينما يشتري من سوق المسلمين لحما أو خبزا ولبنا وما شابه ذلك ، يشك في طهارتها ، وحينما يذهب إلى الحمام يشك في طهارة جداره وأرضه ، وحينما يصافح غيره يشك في طهارة يده ، وحينما تصيبه قطرة ماء يشك في طهارتها ، وحينما يدخل المطعم يشك . . . ويشك و . . . ، فماذا يفعل ؟ الجواب :
5
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 5