responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 377


التاريخ : 28 - 3 - 2000 < / السؤال = 14093 > < السؤال = 4041 > 1470 . السؤال :
المواعيد التي تضرب للسجين من قبل إدارة السجن أو القضاء مثل مواعيد زيارات الأهالي والمستشفى وجلسات المحكمة هل تعتبر قرينة شرعية يمكن الاعتماد عليها في مسألة تحديد مدة الإقامة في السجن ، بحيث لو جئ بالسجين إلى السجن في تاريخ معين ثم علم بأن موعد الزيارة - مثلا - في التاريخ الفلاني ، فهل له أن يرتب أثرا على ما بين التأريخين بالنسبة للقصر والتمام فإذا كان ما بينهما عشرة أيام فأكثر أتم صلاته ، وإن كان أقل قصرها ؟
الجواب :
يجوز الاعتماد على ذلك فيما لو علم أو اطمأن ببقائه إلى ذلك الوقت .
< / السؤال = 4041 > < السؤال = 3942 > < السؤال = 4043 > 1471 . السؤال :
يعلم السجين بمكان السجن الذي سوف يتم إيداعه فيه في حالات مختلفة مما قد يؤثر على قصد السفر ، وهو كما يلي :
1 - يحصل له العلم ، أو الاطمئنان بوجهته منذ البداية ، ويكون بينه وبين السجن المتوجه إليه مسافة شرعية .
2 - يحصل له العلم ، أو الاطمئنان بذلك بعد فترة من المسير ، وتكون المسافة المتبقية ما بين محل العلم ومكان السجن أقل من المسافة الشرعية .
3 - يحصل له العلم بذلك عند وصوله إلى السجن المتوجه إليه .
فما هو حكم الصلاة والصيام في كل حالة من هذه الحالات من جهة تحقق قصد السفر وعدمه ؟
الجواب :
يقصر في الحالة الأولى دون الثانية والثالثة .
< / السؤال = 4043 > < / السؤال = 3942 > < السؤال = 4034 > 1472 . السؤال :
ما هي الحدود التي يتم حساب المسافة منها - ابتداء وانتهاء - والتي يصدق على من تجاوزها الخروج عن محل إقامته إذا لم تكن وطنه ، وأعني بذلك السجن تحديدا ؟
الجواب :
المناط صدق وحدة المحل عرفا فإن كان السجن جزءا من القرية عرفا اعتبرت القرية محل الإقامة وإن لم يكن جزءا منها وكان مجموع مباني السجن يعد محلا واحدا عرفا كان كله محل إقامته وأما إذا كانت المباني منفصلة بعضها عن بعض بحيث لا تعد مكانا واحدا كان المبنى الذي سجن فيه محل إقامته .
< / السؤال = 4034 > < السؤال = 4041 > 1473 . السؤال :

377

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست