نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : استفتاءات ( عدد الصفحات : 704)
الجواب : نعم يكفي وهو واجب على الأحوط وفي اليوم التالي إذا استمرت على الاستحاضة المتوسطة وجب الغسل عليها لصلاة الفجر على الأحوط . < / السؤال = 1425 > < السؤال = 3579 > 1404 . السؤال : من رأى نفسه في الركعة الرابعة وعلم أنه جاء بالثالثة ولكنه شك أنه جاء بالثانية أم لا فهل يجري قاعدة التجاوز أم قاعدة الشك في عدد الركعات ؟ الجواب : هذا شك بين الثلاث والأربع فيتبعه حكمه . < / السؤال = 3579 > < السؤال = 6176 > < السؤال = 6287 > 1405 . السؤال : الحاج لا يصح له الدخول إلى مكة إلا بتصريح ولكن لو أراد أن يدخل مع لبس المخيط لا مانع من ذلك فهل يجب عليه أن يذهب للحج لو كان مستطيعا ؟ ولو كان ذهابه للحج مستحبا هل يجب عليه أن يذهب ؟ وكيف يصنع في نزع المخيط هل ينزعه للأسفل أو للأعلى ؟ الجواب : نعم يجب إذا كان مستطيعا ويجوز في المستحب وعليه الكفارة في الموردين ويخرج الثوب من أسفل . ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة إستفتاء تاريخ 25 - 3 - 2000 التاريخ : 25 - 03 - 2000 < / السؤال = 6287 > < / السؤال = 6176 > < السؤال = 9819 > < السؤال = 9940 > 1406 . السؤال : أرجو من سماحتكم إفادتي عن تركيب اللولب العازل بواسطة الطبيبة المختصة بذلك . مع العلم أن الزوج لا يستطيع تركيبه ؟ الجواب : يجوز تركيبه إذا كان يمنع من انعقاد النطفة والأحوط وجوبا تركه إذا كان يتلفها بعد الانعقاد ، هذا ولا يجوز تركيبه مع التزامه النظر أو اللمس المحرمين إلا في حال الضرورة وعدم وجود بديل . < / السؤال = 9940 > < / السؤال = 9819 > < السؤال = 9419 > 1407 . السؤال :
361
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 361