نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 342
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة إستفتاء تاريخ 20 - 3 - 2000 التاريخ : 20 - 03 - 2000 < / السؤال = 5312 > < / السؤال = 5272 > < / السؤال = 5234 > < السؤال = 5272 > 1335 . السؤال : إذا اقترض شخص من البنك مبلغ ثم جعل هذا المبلغ وديعة في البنك ليستفيد من أرباحه وليساعد الفقراء والمحتاجين ، فهل يتعلق الخمس بكل المبلغ المودع في البنك ، على أنه يدفع شهريا للبنك ليسدد ما اقترضه ؟ الجواب : إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا وكان القرض ربويا لم يعد اقتراضا بل هو ربح يجب فيه الخمس إذا حل رأس سنته . < / السؤال = 5272 > < السؤال = 9919 > < السؤال = 9934 > 1336 . السؤال : يدفع الشخص مقدار من المال للبنك على أنه له وباسم هذا الشخص ، ويستطيع سحبه في أي وقت شاء ، ولكن البنك بعد ذلك يعمل القرعة لهذه الأسماء الذين أدخلوا مقدارا معينا من المال في البنك ، وإذا وقعت القرعة على اسم من الأسماء ، فيعطيه البنك جائزة كبيرة من المال أو الأعيان ، فهل هذا العمل جائز ويجوز أخذ مثل هذه الجائزة أم لا ؟ الجواب : يجوز ويجوز أخذها ولكن إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا يشترط جواز ذلك بإذن سماحة السيد بدفع نصفها للفقراء المتدينين . < / السؤال = 9934 > < / السؤال = 9919 > < السؤال = 5214 > < السؤال = 5259 > 1337 . السؤال : إذا حصل الطفل على هدية أو جائزة من المال أو الذهب ، فهل يجب على وليه تخميسه إذا حال عليه الحول ، أم لا ؟ وهل يجوز له صرف هذا المال على هذا الطفل في مصلحته ، وما هو المناط في هذه المسألة ؟ فهل الصرف في شراء الألعاب مثلا أو الحلويات من المصلحة أم لا ؟ الجواب : نعم يجب تخميسه إذا حل الحول ويجوز صرفه في مصالح الطفل أثناء السنة ومنها شراء الألعاب والحلويات حسبما يراه وليه من مصلحة . < / السؤال = 5259 > < / السؤال = 5214 > < السؤال = 5234 > < السؤال = 5272 > 1338 . السؤال :
342
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 342