responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 324


لا يجوز .
< / السؤال = 8831 > < السؤال = 5213 > 1268 . السؤال :
يدخر الأب عادة لأولاده الصغار أموالا يستعينون بها في كبرهم فهل يجب فيها الخمس ؟
الجواب :
نعم يجب .
< / السؤال = 5213 > < السؤال = 8548 > 1269 . السؤال :
إذا أوصى بثلث أمواله فهل يشمل ذلك ديته أيضا ؟
الجواب :
نعم يشمل .
< / السؤال = 8548 > < السؤال = 5274 > 1270 . السؤال :
هل يجب الخمس في المرتب إذا كان صاحبه قد أجرى له تحويل مباشر للبنك باختياره من غير الزام بحيث إنه لا يستلمه بل يحول إلى البنك في كل شهر وبتوكيل من الموظف لعمله بتحويله إلى البنك ؟
الجواب :
لا يجب .
< / السؤال = 5274 > < السؤال = 5274 > 1271 . السؤال :
هل يجب الخمس في المرتب إذا كان صاحبه مجبر على تحويله للبنك مع كتابة توكيل للعمل بذلك ؟
الجواب :
لا يجب .
< / السؤال = 5274 > < السؤال = 5274 > 1272 . السؤال :
في حالة كونه لا يجب الخمس في بعض الحالات ومع الجهل أخرج الخمس هل يعتبر مبرئا للذمة أم يجب اخراجه من جديد ؟
الجواب :
لا مورد للسؤال مع فرض عدم الوجوب .
< / السؤال = 5274 > < السؤال = 2411 > 1273 . السؤال :

324

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست