responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 278


لا يجب الخمس فيما يعد من مؤونتك واشتريته بمال لم يمر عليه الحول ولكن مع احتساب مبدأ الحول أول يوم الكسب أو العمل وإذا كان ثمنه من مال مر عليه الحول بهذا المعنى وجب تخميس نفس الثمن وإذا اشتريت شيئا بمال لم يمر عليه الحول ولكن لم تستعمله في مؤونتك تلك السنة وجب تخميسه بقيمته الحالية .
< / السؤال = 5228 > < / السؤال = 5227 > < السؤال = 6727 > < السؤال = 6830 > < السؤال = 6842 > 1085 . السؤال :
سمعنا أن الحكومة السعودية قررت إلغاء المسلخ أي مكان ذبح الأضحية الذي يقع في وادي المحسر بسبب توسعت المكان فما هو الحكم في الحالات التالية :
1 - لو نقل المسلخ إلى مكان آخر ، فهل يجزي الذبح فيه ، بعد المكان أو قرب ؟
2 - إذا صدر المنع عن الذبح بشكل عام ، وبالتالي إذا أراد الحاج الذبح فعليه أن يدفع المال إلى مؤسسة الراجحي ( وهي مؤسسة معروفة في السعودية تقوم بأخذ المال من الحاج وتزعم أنها تذبح نيابة عنه ، ولكن متى يتم هذا الذبح وفي أي مكان الله العالم بذلك ) ففي هذه الحالة ما هو تكليف الحاج في يوم العاشر من ذي الحجة في منى ، أفتونا مأجورين ؟
الجواب :
1 - يجوز الذبح في الحرم مع فرض تعذر الذبح أو تعسره في منى ووادي محسر .
2 - لا يجزي الإيكال إلى من لا يوثق به والظاهر إنهم يسمحون لمن يذبح عن جماعة إذا كانوا 15 شخصا أو أكثر .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة إستفتاء تاريخ 5 - 3 - 2000 التاريخ : 05 - 03 - 2000 < / السؤال = 6842 > < / السؤال = 6830 > < / السؤال = 6727 > < السؤال = 9868 > 1086 . السؤال :
أنا ساكن في شقة مع أخي وأريد شراء أرض بأخذ سلفة من البنك كي أبني لنفسي بيتا للسكن فهل يجوز ذلك ؟
الجواب :
لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة فإن كان البنك حكوميا أو مشتركا جاز المال بعنوان مجهول المالك ولكن لا يعد حينئذ قرضا .
< / السؤال = 9868 > < السؤال = 3205 > 1087 . السؤال :
هل يجب أن أقضي الصلاة التي فاتتني في بداية بلوغي ولا أعرف كم عدد الصلوات التي يجب أن أقضيها ؟

278

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست