responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 266


تجوز إذا لم تترتب عليه مفسدة ولكن الظاهر أن اجتناب ذلك غير ممكن عادة .
< / السؤال = 9969 > < / السؤال = 9948 > < السؤال = 9988 > 1031 . السؤال :
ما هو رأيكم في عمل المرأة في اختصاصات أو حقول لا تنسجم وطبيعتها كامرأة ؟
الجواب :
لا ينبغي ذلك ولكن لا يحرم ما لم يستلزم محرما .
< / السؤال = 9988 > < السؤال = 11460 > < السؤال = 11467 > < السؤال = 11587 > 1032 . السؤال :
ما هو حكم أكل لحم التونة ؟ هل هذه النوعية من الأسماك حلال الأكل أم حرام ؟ وهل نثق بشركة أوربية أو أمريكية تورد هذه الأسماك مع عدم علمنا بطريقة الصيد وهل صيد الكافر للأسماك صحيح أم لكم رأي آخر ؟
الجواب :
سمك التونة حلال وكل سمك له فلس فهو حلال وإذا حصل الاطمئنان بأن صيدها لا يتم إلا بالشبك جاز الأكل وإن كان المباشر للصيد كافرا .
< / السؤال = 11587 > < / السؤال = 11467 > < / السؤال = 11460 > < السؤال = 5955 > 1033 . السؤال :
مرأة تريد أن تحج حجة الإسلام الواجبة في هذه السنة ولكنها تعلم بأن الحيض سوف يطرأ عليها في اليوم الأول أو الثاني من الشهر وسوف يستمر معها إلى عشرة أيام وهي أيام عادتها فما هي وظيفتها ، فهل تحج حج الإفراد ويجزيها عن حجة الإسلام ولو لم تتمكن من إتيان العمرة المفردة بعدها لتحرك القافلة ؟ أم أنها تؤخر الحج للسنة القادمة ؟
الجواب :
إن كانت حائضة حال الإحرام أو قبله فتحج حج الأفراد ويجزيها عن حجة الإسلام وعليها العمرة المفردة بعد ذلك متى ما تمكنت وإن حاضت بعده أمكنها حج الإفراد أيضا كما يمكنها حج التمتع بأن تحرم لعمرة التمتع ثم تسعى وتقصر من دون طواف ثم تحرم للحج وبعد عودها من منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج وإذا تيقنت بقاء الحيض بعد منى وعدم تمكنها من الطواف استنابت لطواف العمرة وصلاته ثم سعت وقصرت ثم أحرمت للحج .
< / السؤال = 5955 > < السؤال = 5457 > 1034 . السؤال :
ما حكم المسألة السابقة لو فرض أنه لم يستقر عليها الحج ولكنه أراد شخص أن يهبها المبلغ لتستطيع فهل يجب عليها أن لا تقبل الهبة كي لا يستقر عليها الحج للسبب المذكور ؟
الجواب :
يجب عليها القبول .

266

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست