responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : استفتاءات ( عدد الصفحات : 704)


الأولى أن تكون مرققة . ولا يبطل إذا أتى بها مفخمة .
< / السؤال = 2781 > < السؤال = 2778 > < السؤال = 3418 > 973 . السؤال :
إذا كان إمام الجماعة يقرأ أحد الحروف على خلاف الأسلوب العربي تبعا لتقليده والمأموم يقول مرجعه أنه تكون القراءة على الأسلوب العربي فهل إئتمام المأموم بهذا الإمام صحيح أو لا ؟
الجواب :
إذا لم تكن القراءة صحيحة لا يجوز الاقتداء به .
والأسلوب العربي في تحسين القراءة وقواعد التجويد لا يجب اتباعها .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة إستفتاء تاريخ 27 - 2 - 2000 التاريخ : 27 - 02 - 2000 < / السؤال = 3418 > < / السؤال = 2778 > < السؤال = 5340 > 974 . السؤال :
إن العرف السائد عندنا أن بعض المؤمنين عندما يسلمون الخمس لا يطالبون بالوصل من مكتب سماحة السيد بل يكتفون بالإجازة الممنوحة للوكيل وقد ذكرنا لهم في مواطن عديدة على أن عدم استلام الوصل يعني عدم إبراء الذمة ولكن البعض سامحهم الله يتهموننا بالتقول على المرجع فالمرجو أن تجيبونا على السؤال الآتي : إذا دفع الإنسان الحقوق الشرعية ولم يطالب بالوصل فهل تكون ذمته بريئة أم لا ؟
الجواب :
سماحة السيد دام ظله لا يسمح بدفع سهم الإمام - عليه السلام - إلا لمن له وكالة كتبية مع مطالبة وصل مكتب سماحته في النجف أو قم ولا تبرأ الذمة بدون ذلك .
< / السؤال = 5340 > < السؤال = 4421 > 975 . السؤال :
ما الحكم الشرعي لصيام امرأة جاءتها الدورة الشهرية ولا تعلم أن كانت الدورة قبل الفطور أو بعده ؟
الجواب :
صومها صحيح .
< / السؤال = 4421 > < السؤال = 12297 > 976 . السؤال :

251

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست