responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 232


ليس عليك شئ فعلا بالنسبة للاحرام ولكن إذا علمت أن بعض صلواتك واجبة وقعت في حال الجنابة فعليك قضاؤها .
< / السؤال = 6475 > < / السؤال = 1239 > < السؤال = 8365 > < السؤال = 9812 > 897 . السؤال :
إذا كان لدى الزوجة عيب خلقي في الرحم يعيق دون حدوث حمل طبيعي فهل يجوز أخذ بويضة من هذه المرأة ونطفة من زوجها وزرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى ؟ وفي حالة نجاح الحمل والولادة فمن تكون أم الطفل ؟
صاحبة البويضة أم من حملت بالطفل ؟
الجواب :
يجوز مع الضرورة والحرج الشديد ، بمعنى أن عدم الانجاب يسبب لها مشاكل ويوقعها في الحرج الشديد وأم الطفل هي صاحبة البويضة ولا بد من الاحتياط بالنسبة لمن حملته .
< / السؤال = 9812 > < / السؤال = 8365 > < السؤال = 5241 > < السؤال = 5330 > 898 . السؤال :
طلبت بعض الخدمات البنكية الخاصة ، واشترط علي البنك دفع مبلغ 25000 ريال للحصول على هذه الخدمات ، حيث يحتفظ البنك بهذا المبلغ كتأمين بحيث يعيده إلي إذا طلبت إلغاء هذه الخدمات . وعند حساب الخمس في السنة الماضية أدخلت هذا المبلغ في حسابي على أساس أنه مضمون بمجرد الغائي الخدمات الخاصة التي طلبتها فحسبت الخمس على النحو التالي :
تأمين لدى البنك + 5000 ( نقد متوفر لدي ) 30000 ريال - 25000 دين علي 10000 ريال 20000 - 30000 دفعت الخمس وقدره 2000 ريال .
السؤال هو أثناء حسابي للخمس في هذه السنة ، هل أحسب مبلغ التأمين 25000 ريال مرة أخرى ، أم يعتبر هذا المبلغ خالي من الخمس .
الجواب :
لا خمس فيه مرة أخرى ولكن الدين لا يستثنى إلا إذا كان لمؤونة السنة .
< / السؤال = 5330 > < / السؤال = 5241 > < السؤال = 6131 > 899 . السؤال :
بنت ذهبت إلى العمرة فأدت أعمالها في أيام عادتها على غير علم من أن الأعمال لا تصح مع وجود العادة وتزوجت بعد ذلك فما هو حكمها بالنسبة للعمرة والزواج ؟
الجواب :

232

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست