responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 210


إذا حصل شخص على مبلغ من المال ، وفي أثناء فترة فحصه عن مدى تعلق الخمس بهذا المال قام بايداعه في البنك ، وقام البنك بدفع فوائد على ذلك المال فإذا أسفر الفحص والسؤال عن تعلق الخمس بذلك المال من حين الحصول عليه ، فما حكم الفوائد البنكية التي حصل عليها من ذلك المال في أثناء مدة الفحص والسؤال التي امتدت لعدة الشهر الجواب :
الفوائد لا تتبع ذلك المال من حيث الخمس . فيجب تخميسها إذا كانت محللة ولم تصرف في مؤونة السنة .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة التاريخ : 17 - 2 - 2000 < / السؤال = 5213 > < السؤال = 10010 > 816 . السؤال :
ما مدى صحة الرواية على أن دعاء الجوشن قد هبط به جبرائيل على النبي - صلى الله عليه وآله - وهل ذكر الدعاء به في خصوص ليالي القدر .
الجواب :
لم ترد بهذا المضمون رواية صحيحة ، ولكن المناط في جواز قراءة الأدعية ليس صحة استنادها إلى المعصوم ، بل صحة مضامينها ، فإن صحت المضامين جازت قراءتها حتى لو لم يعلم استنادها إلى المعصوم .
< / السؤال = 10010 > < السؤال = 8368 > < السؤال = 9941 > < السؤال = 14239 > 817 . السؤال :
ما هو حكم من قام بعملية الاجهاض ؟ وما هي كفارته ؟
الجواب :
لا يجوز إلا إذا كان في بقاء الجنين خطر على المرأة أو حرج لا يتحمل عادة فيجوز قبل ولوج الروح ، ويترتب على ذلك الدية على مباشر الاسقاط لوالديه إذا كان ولدا شرعيا لهما وإلا فللحاكم الشرعي .
< / السؤال = 14239 > < / السؤال = 9941 > < / السؤال = 8368 > < السؤال = 117 > 818 . السؤال :
نقرأ في معظم الرسائل الفقهية وجود عبارة على الأحوط أو على الأولى أو ما شابهها فما معنى هذه العبارة ؟
الجواب :
الأولى تعني الاستحباب . فيجوز الترك وكذلك الأحوط الأولى تدل على استحباب الاحتياط ، ويجوز الترك أيضا .
وأما الأحوط فإن كان مع قيد الوجوب أو اللزوم فهو احتياط وجوبي . وكذلك إذا كان مطلقا ولكن لم يذكر معه فتوى في نفس المسألة والاحتياط الوجوبي أينما كان يجب على المقلد إما أن يعمل بموجبه أو يرجع إلى فتوى أعلم الباقين .

210

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست