responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 207


هل يجوز اعطاء الطفل ( ماء الغريب ) الإنجليزي الصناعة علما أنه يحتوي على نسبة ضئيلة من الكحول وهو شفاء للطفل الصغير ؟
الجواب :
يجوز .
< / السؤال = 11746 > < / السؤال = 11709 > < / السؤال = 11677 > < السؤال = 6252 > 803 . السؤال :
ما حكم الانسان المحرم لاحرام العمرة إذا استخدم الصابون المعطر بعد الدخول للحمام ؟
متعمدا وذلك لعدم وجود أي بديل آخر للنظافة .
الجواب :
لا يجوز على الأحوط ولا كفارة عليه .
< / السؤال = 6252 > < السؤال = 5783 > < السؤال = 5889 > 804 . السؤال :
< / السؤال = 5889 > < / السؤال = 5783 > < السؤال = 5783 > < السؤال = 5889 > 805 . لقد ذهبت إلى مكة المكرمة في الخامس من شهر شعبان الفائت لأداء مناسك العمرة المفردة المستحبة عن نفسي ( وأنا مؤدي فريضة الحج ) فكلفتني امرأة بأن أنوب عن ولد ميت لها - بعمرة مفردة - بعدما انتهيت من أعمال العمرة المفردة عن نفسي وبعد يومين ذهبت قاصدا مسجد التنعيم ( مسجد العمرة ) والكائن على مدخل مكة المكرمة فأحرمت من هناك للعمرة المفردة نيابة عن الولد الميت لهذه المرأة التي كلفتني القيام بها - ف السؤال :
هل العمل النيابي الذي قمت به عن هذا الميت صحيح ومبرئ للذمة أم لا يصح أن أقوم بعمرتين مفردتين بمدة زمانية متقاربة وخاصة بأنني مستأجر لذلك وهل الأجرة التي أخذتها من حقي أم يجب أن أردها إذا كان العمل باطلا ويجب الإعادة عن الميت مرة ثانية وخالصة له فقط ؟
الجواب :
عمرتك النيابية صحيحة ويجوز لك أخذ الأجرة .
< / السؤال = 5889 > < / السؤال = 5783 > < السؤال = 9800 > < السؤال = 9802 > 806 . السؤال :
شخص قد استأجر دكانا ( موقوفا ) تابعا للأوقاف ، والجماعة قد راعوه في الايجار وبقي مستأجرا للدكان زمنا طويلا والآن قد حصل على شخص يستأجر الدكان مقابل إعطائه مبلغ ثلاثة آلاف ريال ( سرقفلية ) فالمتولي على الأوقاف يعتقد أن السرقفلية ترجع للأوقاف فطالبه بذلك والمستأجر الذي تنازل عن العقد والذي اتفق مع الشخص الثاني ليس له شئ فالموجود في الرسائل العملية إن السرقفلية تكون في هذه الحالة للمستأجر وليس للمؤجر فهل هذا هو الحكم .
ثانيا : هل إذا كان الدكان أو غيره موقوفا يختلف الحكم أم لا فرق في ذلك بين الوقف والملك الشخصي ؟

207

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست