responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 192


ينبغي لكم أن تتحدوا وتتفقوا وتنتخبوا من بينكم جماعة من أهل الدين والخبرة ليديروا الجمعية وتتشاوروا في الأمور ، فإن الله تعالى يقول : ( وأمرهم شورى بينهم ) .
< / السؤال = 8758 > < السؤال = 10001 > 742 . السؤال :
هل يجوز الإتيان بأسم الحجة عجل الله فرجه الشريف ؟
الجواب :
لا دليل على حرمته في زماننا .
< / السؤال = 10001 > < السؤال = 9971 > 743 . السؤال :
ما هو رأيكم في لبس السواد في عزاء خامس أصحاب الكساء ؟
الجواب :
لبس السواد في عزاء سيد الشهداء - روحي فداه - أمر مطلوب .
< / السؤال = 9971 > < السؤال = 5234 > < السؤال = 5260 > 744 . السؤال :
اقترضت من البنك مبلغ من المال وقدره 250000 ريال سعودي وأيضا من أحد الأقارب مبلغ وقدره 40000 ريال ودخرت 10000 ريال وذلك بغية شراء منزل للسكنى ولكن لم أوفق في شراء المنزل فاشتريت قطعة أرض للبناء عليها مستقبلا بمبلغ 200000 ريال ، ولم أرجع ما اقترضت من الأقارب ولكن ادخرت ما تبقى من مال في البنك بغية التجميع للبناء ، وأنا ما زلت أسدد ما اقترضت من البنك . فهل يكون علي خمس في ذلك ، وإذا كان ذلك فكم يكون تخميس المبلغ ؟
الجواب :
إذا كان القرض ربويا وجب فيه الخمس إذا بقي إلى نهاية السنة ، وكذلك في الأرض المشتراة به في نفس السنة .
وأما القرض 40000 فليس فيه خمس إلا إذا بقي أصله ودفعت الدين من أرباح السنة ، وكذلك يجب فيما ادخرته .
نعم بالنسبة للأرض لا يجب الخمس إذا لم تتمكن من تحصيل الدار المناسبة لشأنك إلا بالتدريج وكان عدم تهيئة المنزل كسرا لشأنك وتقصيرا في حق عائلتك .
< / السؤال = 5260 > < / السؤال = 5234 > < السؤال = 5213 > < السؤال = 5214 > < السؤال = 5274 > 745 . السؤال :
لدي رأس سنة بالنسبة للخمس تبدأ من شهر ذي القعدة من كل سنة وسؤالي هو :
1 - إذا كانت المبالغ التي لدي هي من رواتب أو بعض الإيجارات تدخل في حسابي في البنك أي لا أتسلمها نقد أو أصرف منها بالسحب الآلي حسب حاجتي فهل على المتبقي خمس ؟ إذا كان كما ذكرت يدخل في البنك تحويلا من الدولة أو من أشخاص لمبالغ أخرى غير الراتب ؟

192

نام کتاب : استفتاءات نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست